[6] علي جمال الدين عوض: : “عمليات البنوك من الوجهة القانونية” – دار النهضة العربية – ص 258 المرجع السابق 6- Rihlot et Ripert – [8] د
9
( [8] ) فداء يحيى أحمد الحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع
فتح الاعتماد هو عقد يتعهد به البنك بموجبه بأن يقرض شخصا في حدود مبلغ معين إذا ما رغب في الاقتراض خلال مدة معينة
Apr 19, 2008 · فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً، ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة القانونية): إن الوديعة
محيط الشرائع - 1856 - 1952
pdf •قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات
2 ـ تتميز الأعمال المصرفية بقيامها على الإعتبار الشخصي : و في هذا القول الأستاذ / جمال الدّين عوض: المقصود بذلك أ نّ هذه العمليات بطبيعتها تقوم على ثقة كل من طرفيها في الأخر ، و هذا الإعتبار
وقد عرفها جمال الدين عوض بقوله: هي الأموال التي يعهد بها الأفراد، أو الهيئات إلى المصارف، على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم، أو نفسها لدى الطلب، أو بالشروط المتفق عليها
محمد كمال عطية، محاسبة الشركات و المصارف في النظم الإسلامية، القاهرة، 1984، ص: 65